اعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي :
- رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيسا
1- وزير المالية والاقتصاد الوطني نائباً للرئيس
2- وزير الصحة.
3- وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
4- محافظ مصرف البحرين المركزي.
5- الدكتورة عائشة مبارك جابر بوعنق.
6- السيد محمد إبراهيم الشروقي.
7- المحامي فريد غازي رفيع.
8- السيد جاسم حسن عبدالعال.
1- وزير المالية والاقتصاد الوطني نائباً للرئيس
2- وزير الصحة.
3- وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
4- محافظ مصرف البحرين المركزي.
5- الدكتورة عائشة مبارك جابر بوعنق.
6- السيد محمد إبراهيم الشروقي.
7- المحامي فريد غازي رفيع.
8- السيد جاسم حسن عبدالعال.
قانون رقم ( 23 ) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء للمهن الطبية المعاوِنة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) سنة 2002 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوِّجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقرَّرة على الخِدمات الحكومية،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذِّمة المالية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نَصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُعمل في شأن نظام الضمان الصحي بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل بالقانون المرافق من أول الشهر التالي لمُضِيِّ ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ودون الإخلال بمراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من القانون المرافق.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
المهام:
مادة (5)
مهام الصندوق وصلاحياته
أ- يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتمويل المنافع الصحية المقدَّمة للأشخاص الذين يتولى تغطيتهم تأمينياً وضمان سهولة وسرعة حصولهم على الخِدمات الصحية، وله في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما يأتي:
1- التعاقد مع مقدِّمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم.
2- جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم.
3- إصدار قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الصحي المستحَقة للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
4- تمَلُّك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أيٍّ من موارد الصندوق.
5- التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بتطبيق نظام الضمان الصحي.
6- اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بنظام الضمان الصحي في الأمور الخارجة عن اختصاص الصندوق، وتزويد الجهات المعنية بها.
7- تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ونشر ثقافة عن كافة مجالات نظام الضمان الصحي، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال والعمل على الاستفادة من نتائجها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.
8- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنظام الضمان الصحي واللوائح والقرارات التي تُصدِرها الجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.
9- دراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة المعمول بها للنظر فيما إذا كانت تتضمن أية أحكام تعوِّق النهوض بنظام الضمان الصحي من عدمه، واقتراح تعديلها طبقاً للآليات الدستورية المقررة.
10- تلَقِّي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتغطية التأمينية التي يوفرها الصندوق وفحصها والوقوف على مدى جديتها واتخاذ القرارات بشأنها.
11- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- للصندوق، في سبيل أداء مهامه، الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم أو الاشتراكات إلى جهة غير حكومية، يجب نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ج- على الصندوق ممارسة مهامه وصلاحياته بكفاءة وفاعلية وشفافية ودون تمييز، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة فيما يخص الضمان الصحي.
الأعضاء:
مرسوم رقم (36) لسنة 2019
بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الضمان الصحي، الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (7) منه،
وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية،
وبناءً على ترشيح المجلس الأعلى للصحة،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُشكَّل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وعضوية كُل من:
1- وزير المالية والاقتصاد الوطني نائباً للرئيس.
2- وزير الصحة.
3- وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
4- محافظ مصرف البحرين المركزي.
5- الدكتورة عائشة مبارك جابر بوعنق.
6- السيد محمد إبراهيم الشروقي.
7- المحامي فريد غازي رفيع.
8- السيد جاسم حسن عبدالعال.
وتكون مدة العضوية لغير رئيس المجلس والوزراء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويحِلُّ نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي